وزير الموارد البشرية السعودي يمدد العمل بإجراءات كورونا بالمادة 41 من نظام العمل

[ad_1]

قرَّر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41” من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لتصبح تسعة أشهر، تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة في الفقرة 1 من أولاً في المادة ذاتها.

وتشمل المادة “41” جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى من ذلك أي فئة، أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، كما يشترط لتطبيق المادة وجود توافق بين العامل وصاحب العمل.

وبيَّنت الوزارة، أن القرار يأتي تحقيقاً للمصلحة العامة، والمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، ومصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وأصدرت الموارد البشرية في إبريل الماضي، بحسب “أرقام”، قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، انطلاقاً من دعم جهود الحكومة السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا، كما تمَّ إضافة مادة برقم 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.

وتنصُّ الإضافة على تنفيذ أحكام الفقرة 5 من المادة 74 من النظام كما يلي:

1- في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها، أو بناءً على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة، أو ظرف، يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحدُّ من تفاقم تلك الحالة، أو ذلك الظرف، ما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة 5 من المادة 74 من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل – خلال الأشهر الستة التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات – على أي مما يأتي:

– تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.

– منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.

– منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة 116 من النظام.

2- لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

3- لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.


[ad_2]
المصدر by [author_name]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى